logo

logo

حول دستورية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

image

عاش المغرب حالة استثنائية مؤخرا بسبب ظهور فيروس كورونا، ولتدبير هذه الازمة اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات الوقائية، ومن أهمها إعلان حالة الطوارئ في بلاغ لها بتاريخ 19 مارس 2020،  وصادق مجلس الحكومة على مشروع القرار، كما أوضح بيان لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القرار يندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ويهدف الى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس في الساعة السادسة مساء إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يؤهل السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالة الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة. 

اقترنت حالة الطوارئ بتقييد حركة المواطنين، وجعلت الحركة والتنقل مشترطا باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال أعوان السلطة ووفق حالات محددة، كما جاء هذا التقييد وجوبا تحت طائلة العقوبات في إحالة للمواد المنصوص عليها في القانون الجنائي في المواد 300 -308 من القانون الجنائي، كما تم تعديله في مارس 2019. والمرتبطة بجريمة العصيان المدني

 

إكرام عدنني | أستاذة العلوم السياسية و باحثة بالمركز العربي للأبحاث